السيد علي الطباطبائي

203

رياض المسائل

- لفظيا ، كما نقل التصريح به عن البيان ( 1 ) ، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقق المسمى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الأخير كفايته ، وظاهر الأول العدم تمسكا بالخبر . هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط ، للشبهة وللأخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد ( 2 ) . والثلاث أكمل ، للصحيح : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ( 3 ) . ( و ) كذا يتعين ( غسل ) ظاهر ( مخرج ( 4 ) الغائط ) لا باطنه إجماعا ، للموثق : إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ( 5 ) ، وفي معناه الصحيح ( 6 ) ( بالماء ) إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا ، كما عن المعتبر ( 7 ) ، للخبر : يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ( 8 ) وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية ( 9 ) مع الخارج على الأحوط ، بل الأقوى ، صرح به شيخنا في الذكرى ( 10 ) . ( وحده الانقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقى ما ثمة ( 11 ) . وربما فسر بزوال العين والأثر . والمراد به على الأظهر الأجزاء الصغار التي

--> ( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 4 ج 1 ص 242 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 242 . ( 4 ) في المطبوع " موضع " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 . ( 9 ) في المخطوطتين " خارجة " . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 وليس فيه " حتى " .